المحقق الكركي

13

جامع المقاصد

أما البطن الثاني فلا يشترط قبوله ، ولا يرتد عنه برده بل برد الأول . ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول ، نعم يشترط القبض ، ويشترط أهلية الواقف للتصرف . ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة فيه أو صلى فيه ما لم يقل : جعلته مسجدا .

--> ( 1 ) مغني المحتاج 2 : 383 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 6 : 213 ، اللباب 2 : 186 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 6 : 213 .